المادة 10
يتولى الوزير في مجال ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ما يأتي :
- يشجع بروز محيط يضمن للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الدعم والدفع الضروريين لترقيتها وتطويرها،
- يشجع إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة جديدة ويوسع مجال نشاطها،
- عصرنة المحيط وإجراءات الدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- يقترح كل تدبير يهدف إلى دعم استمرارية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنافسيتها ومردوديتها،
- يعد، بالاتصال مع الأطراف المعنية، سياسة الدعم للابتكار ويسهل ولوج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نتائج الأبحاث،
- يشجع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على تنظيم نفسها في شبكات من خلال أنظمة إنتاجية محلية،
- يشجع تحسين وتطوير تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- يقترح كل تدبير من شأنه السماح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المشاركة في الصفقات العمومية، طبقا للتنظيم المعمول به،
- يعد برنامج تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ويتأكد من تنفيذه،
- يسهر على حسن تخصيص صناديق الدعم والمساندة والضمان من أجل تسهيل حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على تمويلات ملائمة،
- يقترح سياسات تكوين وتسيير الموارد البشرية في إطار عصرنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- يضع إطارا تشاوريا مع الحركة الجمعوية ومنظمات أرباب أعمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- يضع كل تدبير من شأنه إقامة إطار محلي من أجل تسهيل إنشاء وترقية وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- يسهر، بالاتصال مع الهيئات المعنية، على إعداد نظام إعلامي اقتصادي ملائم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.