مرسوم تنفيذي رقم 13-390
· ج.ر عدد 61 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-390 مؤرخ في 20 محرّم عام 1435 الموافق 24 نوفمبر سنة 2013، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز مصنع للإسمنت في ولاية أم البواقي
المادة 3
تق ع الأراضي المذك ورة في الم ادة 2 أعلاه الت ي تبلغ مس احتها الإجمالية مائة وتسعة عشر (119) هكتارا وخمسة وتسعين (95) آرا وتسعة وتسعين (99) سنتيارا في ت راب بلدية سيقوس ولاية أم البواقي وتحدد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.