مرسوم تنفيذي رقم 13-390
· ج.ر عدد 61 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-390 مؤرخ في 20 محرّم عام 1435 الموافق 24 نوفمبر سنة 2013، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز مصنع للإسمنت في ولاية أم البواقي
المادة 2
يخص طابع المنفعة العمومية للعملية المذكورة ف ي المادة الأولى أعلاه، الأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية التي تستخدم كرحاب لإنجازها .