مرسوم تنفيذي رقم 13-387
· ج.ر عدد 61 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-387 مؤرخ في 15 محرّم عام 1435 الموافق 19 نوفمبر سنة 2013، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 06-10 المؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1426 الموافق 15 يناير سنة 2006 والمتضمن إنشاء المركز الوطني للمخطوطات 7
المادة 2
تعدل المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 06-10 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1426 الموافق 15 يناير سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 3 : يحدد مقر المركز بأدرار.
ويمكن إحداث ملحقات له في أي مكان آخر من التراب الوطني، عند الحاجة، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية".