مرسوم تنفيذي رقم 13-386
· ج.ر عدد 61 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-386 مؤرخ في 15 محرّم عام 1435 الموافق 19 نوفمبر سنة 2013، يحدد تشكيلة المجلس الأعلى لمهنة المرقي العقاري وتنظيمه وسيره
الفصل الأول — تشكيلة وتنظيم المجلس الأعلى لمهنة المرقي العقاري
المادة 7
تخضع صفة العضوية في المجلس الأعلى صاحبها، لاحترام سر المداولات وسر كل أمر أو معلومة يكون على علم بها في إطار نشاط ا لمجلس.