مرسوم تنفيذي رقم 13-386
· ج.ر عدد 61 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-386 مؤرخ في 15 محرّم عام 1435 الموافق 19 نوفمبر سنة 2013، يحدد تشكيلة المجلس الأعلى لمهنة المرقي العقاري وتنظيمه وسيره
الفصل الأول — تشكيلة وتنظيم المجلس الأعلى لمهنة المرقي العقاري
المادة 5
يعين أعضاء المجلس الأعلى، بموجب قرار من الوزير المكلف بالسكن لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
يفقد أعضاء المجلس الأعلى المعينون، صفة العضوية، بمجرد إنهاء مهامهم أو عند انتهاء فترة عهدتهم.
وفي حالة شغور المنصب بسبب وفاة أو استقالة أو لأي سبب آخر، يعين عضو جديد، خلال مدة شهر (1) للمدة المتبقية من العهدة.