مرسوم تنفيذي رقم 13-386
· ج.ر عدد 61 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-386 مؤرخ في 15 محرّم عام 1435 الموافق 19 نوفمبر سنة 2013، يحدد تشكيلة المجلس الأعلى لمهنة المرقي العقاري وتنظيمه وسيره
الفصل الأول — تشكيلة وتنظيم المجلس الأعلى لمهنة المرقي العقاري
المادة 3
للمجلس الأعلى أمانة دائمة تتولاها مصالح المديرية المكلفة بالترقية العقارية في الوزارة المكلفة بالسكن.
تتولى الأمانة الدائمة تسيير أمانة المجلس الأعلى.
وتكلف بهذه الصفة، بما يأتي :
- تحضير أشغال المجلس الأعلى واجتماعاته،
- الحضور في اجتماعات المجلس الأعلى وتدوينها في محضر،
- القيام بكل مهمة ضرورية للسير العادي للمجلس الأعلى.