الفصل الأول — تشكيلة وتنظيم المجلس الأعلى لمهنة المرقي العقاري
المادة 2
يرأس المجلس الأعلى الوزير المكلف بالسكن.
ويضم : * بعنوان الإدارات العمومية :
- ممثل (1) عن وزير الدفاع،
- ممثل (1) عن وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل (1) عن وزير العدل، حافظ الأختام،
- ممثل (1) عن وزير المالية،
- ممثل (1) عن وزير التجارة،
- ممثل (1) عن الوزير المكلف بتهيئة الإقليم،
- ممثل (1) عن وزير الثقافة،
- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالسياحة،
- أربعة (4) ممثلين عن الوزير المكلف بالسكن مكلفين بالترقية العقارية والسكن. 8 ديسمبر سنة 2013 م * بعنوان المؤسسات والهيئات المكلفة بالترقية العقارية :
- المدير العام لصندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية،
- المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل)،
- المدير العام للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية،
- المدير العام للصندوق الوطني للسكن (LNC)،
- مديران (2) عامان للبنوك أو المؤسسات المالية يعيّنهما وزير المالية. * بعنوان الهيئات المهنية :
- رئيس الغرفة الوطنية للموثقين،
- رئيس المجلس الوطني لنقابة المهندسين المعماريين،
- أربعة (4) ممثلين للمرقين العقاريين، ينتخبهم نظراؤهم في الصندوق الوطني للضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية،
- مقاولان (2) يعينان من الجمعيات المهنية المعتمدة في مجال البناء.
يمكن المجلس الأعلى أن يستعين بك ل شخص طبيعي أو معنوي، عموم ي أو خ اص، من شأنه أن يساعده في مداولاته.