مرسوم تنفيذي رقم 13-386
· ج.ر عدد 61 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-386 مؤرخ في 15 محرّم عام 1435 الموافق 19 نوفمبر سنة 2013، يحدد تشكيلة المجلس الأعلى لمهنة المرقي العقاري وتنظيمه وسيره
الفصل الثاني — سير المجلس الأعلى لمهنة المرقي العقاري
المادة 12
تدوّن آراء المجلس الأعلى في محاضر، يوقعها الرئيس وكاتب الجلسة.