مرسوم تنفيذي رقم 13-386
· ج.ر عدد 61 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-386 مؤرخ في 15 محرّم عام 1435 الموافق 19 نوفمبر سنة 2013، يحدد تشكيلة المجلس الأعلى لمهنة المرقي العقاري وتنظيمه وسيره
الفصل الثاني — سير المجلس الأعلى لمهنة المرقي العقاري
المادة 11
لا يمكن أن يجتمع المجلس الأعلى إلا بحضور نصف أعضائه على الأقل.
وإذا لم يكتمل النصاب، يتم عقد اجتماع ثان خلال الأيام العشرة (10) التي تلي تاريخ الاجتماع الأول، وفي هذه الحالة، يجتمع المجلس الأعلى مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.