المادة 3
تقع الأراضي المذك ورة في المادة 2 أعلاه التي تمثل مساحة إجمالية قدرها ثلاثة وعش رون
(23) هكتارا في أقاليم بلديات القبة وجسر قسنطينة وعين النعجة وبئر خادم والسحاولة، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-138 (ج.ر عدد 27 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : تقع الأراضي المذكورة في المادة 2 أعلاه، التي تمثل مساحة إجمالية قدرها أربعة وعشرون ( 24 ) هكتارا وستون ( 60 ) آرا في أقاليم بلديات القبة وجسر قسنطينة وبئر خادم والسحاولة، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم".