مرسوم تنفيذي رقم 13-385 · ج.ر عدد 61 لسنة 2013 معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 13-385 مؤرخ في 15 محرّم عام 1435 الموافق 19 نوفمبر سنة 2013، يتضمن التصريح بالمنفعة العم ومية للعم لية ال متعل ق ة بإتمام منفذ العناصر الجنوبي الذي يربط الطريق السيار شرق بالطريق الوطني رقم

المادة 3

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-138 (ج.ر عدد 27 لسنة 2026)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.