مرسوم تنفيذي رقم 13-385
· ج.ر عدد 61 لسنة 2013
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 13-385 مؤرخ في 15 محرّم عام 1435 الموافق 19 نوفمبر سنة 2013، يتضمن التصريح بالمنفعة العم ومية للعم لية ال متعل ق ة بإتمام منفذ العناصر الجنوبي الذي يربط الطريق السيار شرق بالطريق الوطني رقم
المادة 2
يتعلق طابع المنفعة العمومية بالأملاك العقارية و/ أو الحقوق العينية العقارية المستعملة كوعاء لإتمام منفذ العناصر الجنوبي الذي يربط الطريق ال سيار شرق بالطريق الوط ني رقم 01، ولا سيما :
- وسط الطريق،
- المنحدرات،
- الشريط الأرضي الوسطي،
- الملحقات الأخرى للطريق.