مرسوم تنفيذي رقم 13-384
· ج.ر عدد 61 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-384 مؤرخ في 15 محرّم عام 1435 الموافق 19 نوفمبر سنة 2013، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعمل ي ة المتعل ق ة بإنجاز منف ذ الطريق الس ريع للسيارات الذي يربط مدينة تيبازة بالطريق السريع للسيارات شرق - غرب
المادة 2
يتعلق طابع المنفعة العمومية بالأملاك العقارية و/ أو الحقوق العينية العقارية المستعملة كوعاء لإنجاز منفذ الطريق السريع للسيارات الذي يربط مدينة تيبازة بالطريق السريع للسيارات شرق
- غرب، ولا سيما :
- وسط الطريق،
- المنحدرات،
- الشريط الأرضي الوسطي،
- المنافذ من وإلى الطريق السريع للسيارات وفروعه،
- فضاءات الراحة والخدمات،
- ملحقات أخرى للطريق.