مرسوم تنفيذي رقم 13-383
· ج.ر عدد 59 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-383 مؤرّخ في 15 محرم عام 1435 الموافق 19 نوفمبر سنة 2013، يتضمن تحويل الوسائل البشرية والمادية لكتابة الدولة السابقة لدى الوزير الأول، المكلفة بالاستشراف والإحصائيات
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 محرم عام 1435 الموافق 19 نوفمبر سنة .2013 عبد المالك سلال قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العدل