مرسوم تنفيذي رقم 13-382
· ج.ر عدد 59 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-382 مؤرخ في 15 محرم عام 1435 الموافق 19 نوفمبر سنة 2013، يحدد تنظيم الإدارة المركزية للوزارة لدى الوزير الأول المكلفة بإصلاح الخدمة العمومية
المادة 14
يساعد كل مدير دراسات رئيسا ( )2 دراسات ومكلفون بالدراسات والمشاريع.
يحدد عدد المكلفين بالدراسات والمشاريع بقرار مشترك بين وزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.