المادة 12
يضطلع مدير دراسات تحديث الخدمة العمومية وعصرنتها، لا سيما بما يأتي :
- دراسة واقتراح كل تدبير يهدف إلى تسهيل الاستفادة من الخدمة العمومية،
- تنسيق أعمال تبسيط الإجراءات الإدارية وتخفيفها،
- العمل على ترقية الأعمال الموجهة لتحسين نوعية أداءات الخدمة العمومية،
- مساعدة الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية في إعداد برامجها الخاصة بعصرنة الخدمة العمومية وتنفيذها،
- تشجيع تطوير الإدارة الإلكترونية بإدخال التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال وتعميمها،
- العمل على ترقية ووضع آليات ملائمة للمتابعة والتقييم الدوري لأداء خدمات المرفق العام.