مرسوم تنفيذي رقم 13-382
· ج.ر عدد 59 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-382 مؤرخ في 15 محرم عام 1435 الموافق 19 نوفمبر سنة 2013، يحدد تنظيم الإدارة المركزية للوزارة لدى الوزير الأول المكلفة بإصلاح الخدمة العمومية
المادة 11
يساعد المدير العام للخدمة العمومية مديرا ( )2 دراسات مكلفين على التوالي ب :
- تحديث الخدمة العمومية وعصرنتها،
- ترقية أخلاقيات المرفق العام والعلاقات مع المستعملين.
كما يساعد المدير العام رئيسا (2) دراسات. 16 محرم عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 20 نوفمبر سنة 2013 م