مرسوم تنفيذي رقم 13-382
· ج.ر عدد 59 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-382 مؤرخ في 15 محرم عام 1435 الموافق 19 نوفمبر سنة 2013، يحدد تنظيم الإدارة المركزية للوزارة لدى الوزير الأول المكلفة بإصلاح الخدمة العمومية
المادة 10
تكلف المديرية العامة للخدمة العمومية بمهمة تصور واقتراح القواعد العامة المتعلقة بتنظيم الخدمة العمومية وسيرها، بالتشاور مع الوزارات المعنية، لتكييفها مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية وكذا تلبية حاجيات مستعملي المرفق العام.