المادة 6
يتولى الوزير لدى الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية إدارة الهياكل والأجهزة الموضوعة تحت سلطته وتنشيطها وتنسيقها.
وبهذه الصفة :
- يمارس السلطة السلّمية على مجموع المستخدمين الموضوعين تحت سلطته،
- يقدر الحاجات إلى الوسائل المادية والمالية والبشرية الضرورية لسير الهياكل والأجهزة الموضوعة تحت سلطته،
- ينفذ الميزانية طبقا للتنظيم المعمول به،
- يعين في المناصب التي لم تقرر طريقة أخرى للتعيين فيها،
- يبادر بكل عمل في التكوين وتحسين المستوى لصالح المستخدمين الموضوعين تحت سلطته.