المادة 2
يتولى الوزير لدى الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية، في مجال إصلاح الخدمة العمومية، مهمة تصور واقتراح القواعد العامة المتعلقة بتنظيم الخدمة العمومية وسيرها، بالتشاور مع الوزراء المعنيين، لتكييفها مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية ولتلبية حاجيات مستعملي المرفق العام.
وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص بما يأتي :
- دراسة وتقييم تنظيم الخدمة العمومية وسيرها،
- اقتراح كل تدبير يهدف إلى تحسين أداء الخدمة العمومية،
- دراسة واقتراح كل تدبير يهدف إلى تسهيل الاستفادة من الخدمة العمومية،
- دراسة واقتراح كل تدبير يهدف إلى تثمين وتحسين مردود المرفق العام وترقيته،
- ترقية الأعمال الموجهة لتحسين نوعية الخدمة العمومية،
- تنسيق أعمال تبسيط الإجراءات الإدارية وتخفيفها،
- مساعدة الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية في إعداد برامجها الخاصة بعصرنة الخدمة العمومية وتنفيذها،
- التشجيع على تطوير الإدارة الإلكترونية بإدخال التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال وتعميمها،
- تحسين ظروف عمل أعوان المرفق العام وضمان حماية حقوقهم،
- العمل على تحقيق المهنية وأخلاقيات المرفق العام،
- ترقية حقوق مستعملي الخدمة العمومية وحمايتها،
- وضع أنظمة وإجراءات فعالة في مجال الاتصال لإعلام المواطنين حول خدمات المرفق العام، وتحسين حصول المستعملين على المعلومات وجمع آرائهم واقتراحاتهم والرد على شكاويهم، 16 محرم عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 20 نوفمبر سنة 2013 م
- وضع آليات ملائمة للمتابعة والتقييم الدوري لخدمات المرفق العام،
- اتخاذ التدابير الضرورية لبعث الثقة والحفاظ عليها بين أعوان المرفق العام ومستعمليه،
- ترقية القيم الأخلاقية المرتبطة بنشاطات أعوان المرفق العام،
- ترقية ثقافة المردودية والاستحقاق الشخصي لأعوان المرفق العام،
- تحفيز وتشجيع مشاركة مستعملي المرفق العام والمجتمع المدني في تحسين الخدمة العمومية.