مرسوم تنفيذي رقم 13-381
· ج.ر عدد 59 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-381 مؤرخ في 15 محرم عام 1435 الموافق 19 نوفمبر سنة 2013، يحدد صلاحيات الوزير لدى الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية
المادة الأولى
في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، يقترح الوزير لدى الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية، عناصر السياسة الوطنية في ميادين إصلاح الخدمة العمومية والإدارة، بالتشاور مع الدوائر الوزارية المعنية، ويسهر على تنفيذها، طبقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول. 20 نوفمبر سنة 2013 م تنظيميّة ويقدم نتائج نشاطاته للوزير الأول والحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المعمول بها.