مرسوم تنفيذي رقم 13-378
· ج.ر عدد 58 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-378 مؤرّخ في 5 محرّم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013، يحدد الشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك
الفصل السادس — أحكام نهائية
المادة 61
تمنع الحيازة أو العرض للبيع أو البيع أو التوزيع المجاني بدون رخصة من المصالح ا لمختصة، للمنتوجات :
- التي لا يتطابق وسمها مع أحكام هذا المرسوم،
- التي تخ زن في ظروف غير مطابقة لتلك المقررة ع لى وسمها أو على كل سند آخر يستعمل للمنتوجات أو الخدمات.