الفصل السادس — أحكام نهائية
المادة 59
لا تطبق أحكام هذا المرسوم على المنتوجات المقتناة :
- في إطار المقايضة الحدودية،
- مباشرة للاستهلاك الخاص لمستخدمي الشركات أو الهيئات الأجنبية،
- من قبل محلات البيع الحر وخدمات الإطعام وشركات النقل الدولي للمسافرين والمؤسسات الف ندق ية وال سياحية المصنفة والهلال الأحمر الج زائري والجمعيات والهيئات المماثلة المعتمدة قانونا،
- من قبل المتعاملين الاقتصاديين لاستعمالهم المهني الخاص.
يجب أن تحتوي هذه المنتوجات على الوسم المطابق لتنظيم لبلد المنشأ أو بلد المصدر.