الفصل السادس — أحكام نهائية
المادة 58
يجب أن يحتوي الإعلام المتعلق بالمواد الأولية الموجهة للإنتاج والتحويل والتوضيب أو لكل استعمال مهني آخر غير ذلك الموجه مباشرة للمستهلك، على البيانات الإجبارية الآتية : )1 تسمية المنتوج، )2 الكمية الصافية، المعبر عنها بوحدة النظام المتري الدولي، )3 الاسم أو عنوان الشركة والعلامة المسجلة وعنوان المنتج أو المستورد إذا كان المنتوج مستوردا، )4 المنشأ أو مكان المصدر إذا كان المنتوج مستوردا، )5 الشروط الخاصة بالحفظ و/ أو الاستعمال، )6 تعريف الحصة والسلسلة و/أو مختلف التواريخ (الإنتاج، الحد الأقصى للاستهلاك....)، عند الاقتضاء، )7 عبارة " حلال "، للمنتوجات المعنية.
يجب أن توضع البيانات المذكورة في النقاط 1 و 2 و 3 و 6 مباشرة على التغليف ويمكن أن تدرج البيانات الأخرى في الوثائق المرفقة بالبضاعة.
عندما تكون المواد الأولية المعروضة غير معبأة، فإن البيانات الإجبارية المذكورة أعلاه، تدرج في الوثائق المرفقة.