الفصل الخامس — الخدمات
المادة 55
يجب ع لى مق دم الخدمة أن يعلم المستهلك، بكل الوسائل الملائمة، حسب طبيعة الخدمة، بالمعلومات الآتية : )1 اسم مقدم الخدمة ومعلوماته الخاصة وعنوانه أو إذا تعلق الأمر بشخص معنوي عنوان شركته، ومقر شركته وعنوان المؤسسة المسؤولة عن الخدمة إذا كان مقدم الخدمة شخصا آخرا، )2 رقم القيد في السجل التجاري أو في سجل الصناعة التقليدية والحرف، )3 رقم وتاريخ الرخصة واسم وعنوان السلطة التي سلمتها بالنسبة للنشاطات المقننة، )4 تكاليف النقل والتسليم والتركيب، )5 كيفيات التنفيذ والدفع، )6 مدة صلاحية العرض وسعره، )7 المدة الدنيا للعقد المقترح، عندما يتضمن تزويدا مستمرا أو دوريا للخدمة، )8 البنود المتعلقة بالضمان، )9 شروط فسخ العقد.