مرسوم تنفيذي رقم 13-378
· ج.ر عدد 58 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-378 مؤرّخ في 5 محرّم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013، يحدد الشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك
الفصل الخامس — الخدمات
المادة 51
تطبق أحكام هذا الفصل على الخدمات المقدمة للمستهلك بمقابل أو مجانا. 18 نوفمبر سنة 2013 م