مرسوم تنفيذي رقم 13-378
· ج.ر عدد 58 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-378 مؤرّخ في 5 محرّم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013، يحدد الشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك
الفصل الرابع — المنتوجات غير الغذائية
المادة 46
يجب أن يسبق التاريخ الأقصى للاستعمال، حسب طبيعة المنتوج واستعماله، بعبارة :
- للاستعمال قبل … مع الإشارة إلى الشهر والسنة، عندما تكون مدة الاستعمال أقل من 24 شهرا،
- للاستعمال قبل نهاية … مع الإشارة إلى السنة، عندما تكون مدة الاستعمال أكثر من 24 شهرا.
يجب ألا يوضع المنتوج قيد الاستهلاك بعد هذا التاريخ.