مرسوم تنفيذي رقم 13-378
· ج.ر عدد 58 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-378 مؤرّخ في 5 محرّم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013، يحدد الشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك
الفصل الرابع — المنتوجات غير الغذائية
المادة 43
يعبر بالإشارة عن الكمية الصافية للمنتوج، حسب طبيعته، طبقا للنظام المتري الدولي كما يأتي :
- مقاييس الحجم بالنسبة للمنتوجات السائلة،
- مقاييس الوزن بالنسبة للمنتوجات الصلبة أو العجينية،
- عدد الوحدات بالنسبة للمنتوجات المبيعة بالقطعة.
- كل قياس آخر خاص .