مرسوم تنفيذي رقم 13-378
· ج.ر عدد 58 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-378 مؤرّخ في 5 محرّم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013، يحدد الشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك
الفصل الرابع — المنتوجات غير الغذائية
المادة 42
يج ب أن تجمع البيانات المتعلقة بالعلامة و/أو تسمية بيع المنتوج والكمية الصافية وعلامة المطابقة في نفس المجال البصري الرئيسي للوسم.