الفصل الرابع — المنتوجات غير الغذائية
المادة 38
زيادة على البيانات الإجبارية المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، يجب أن يشمل الإعلام المتعلق بالمنتوجات غير الغذائية حسب طبيعتها وطريقة عرضها، البيانات الإجبارية الآتية : )1 تسمية البيع للمنتوج، )2 الكمية الصافية للمنتوج، المعبر عنها بوحدة النظام المتري الدولي، )3 الاسم أو عنوان الشركة أو العلامة المسجلة وعنوان المنتج أو الموضب أو الموزع أو المستورد عندما يكون المنتوج مستوردا، )4 بلد المنشأ و/أو المصدر عندما يكون المنتوج مستوردا، )5 طريقة استعمال المنتوج، )6 تعريف الحصة أو السلسلة و/ أو تاريخ الإنتاج، )7 التاريخ الأقصى للاستعمال، )8 الاحتياطات المتخذة في مجال الأمن، )9 مكونات المنتوج وشروط التخزين، )10 علامة المطابقة المتعلقة بالأمن، )11 بيان الإشارات والرموز التوضيحية للأخطار المذكورة في الملحق الرابع بهذا المرسوم.
يمكن أن توضع طريقة الاستعمال المنصوص عليها في النقطة 5 أعلاه، على بطاقة المنتوج أو ترفق داخل تغليفه.