الفصل الثالث — المواد الغذائية › القسم السابع — التاريخ الأدنى للصلاحية والتاريخ الأقصى للاستهلاك
المادة 32
مع مراعاة الأحكام التي تفرض بيانات أخرى للتاريخ، فإن ذكر التاريخ الأدنى للصلاحية أو التاريخ الأقصى للاستهلاك غير مطلوب في حالة :
- الفواكه والخضر الطازجة التي لم تكن موضوع تقشير أو تقطيع أو معالجات أخرى مماثلة،
- الخمور والمشروبات الكحولية والخمور المزبدة والخمور المعطرة والمواد المماثلة المحصل عليها من فواكه أخرى غير العنب وكذا المشروبات المصنعة من العنب أو عصير العنب،
- المشروبات المحتوية على نسبة 10 % أو أكثر من الكحول، في حجمها،
- منتوجات المخابز أو الحلويات، التي تستهلك عادة بحكم طبيعتها في حدود 24 ساعة من تاريخ صنعها،
- الخل،
- الملح من النوعية الغذائية،
- السكر في حالة صلبة،
- المنتوجات السكرية المتكونة من السكر المعطر و/أو الملون،
- علك المضغ ومنتوجات مماثلة للمضغ.
المادّ ة 33 : يستبدل التاريخ الأدنى للصلاحية بالتاريخ الأقصى للاستهلاك في حالة المنتوجات الغذائية السريعة التلف والتي يمكن بعد مدة أقل من ثلاثة (3) أشهر أن تشكل خطرا فوريا على صحة الإنسان. 18 نوفمبر سنة 2013 م يسبق الت اريخ الأق صى للاس ت هلاك بال ع بارة " التاريخ الأقصى للاستهلاك "........... أو "يستهلك إلى غاية "........ ويجب أن تتبع إما بالتاريخ ذاته أو بالإشارة إلى المكان الذي توجد فيه على الوسم.
يتكون التاريخ من الإشارة بوضوح وبالترتيب إلى اليوم والشهر واحتمالا إلى السنة.
تتبع هذه العبارات بوصف شروط الحفظ التي يجب مراعاتها.