الفصل الثالث — المواد الغذائية › القسم الخامس — المكونات
المادة 24
عندما تشي ر تسمية أو وسم المادة إلى وجود مكون أو عدة مكونات ضرورية لتمييز هذه المادة، يجب بيان كميتها إلا إذا استعملت هذه المكونات بنسب ضئيلة حيث تعتبر هذه الأخيرة في هذه الحالة كمكون لهذه المادة.
عندما يكون مكون مركبا قد أعطيت له تسمية في التنظيم الوطني أو في المواصفة الدولية وكان يدخل بنسبة خمسة بالمائة 5( )% على الأقل في تركيب المنتوج، فمن غير الضروري التصريح بالمكونات المشكلة له إلا إذا تعلق الأمر بالمضافات الغذائية التي تؤدي وظيفة تكنولوجية في المنتوج النهائي.
المادّ ة 25 : تعفى المواد الغذائية الآتية من ذكر مكوناتها : )1 الفواكه والخضر الطازجة التي لم تكن موضوع تقشير أو تقطيع أو معالجات أخرى مماثلة، )2 المياه الغازية التي تظهر في تسميتها هذه الخاصية، )3 خل التخمير المحصل عليه حصريا من منتوج أساسي واحد ولم يضف إليه أي مكون آخر، )4 الأجبان والزبدة والحليب والقشدة ا لمخمرة، في حالة ما لم تضف إلى هذه المواد إلا المنتوجات اللبنية والأنزيمات وتربية الجسيمات المجهرية الضرورية لصنعها أو إلاّ الملح الضروري لصنع الأجبان ماعدا تلك الطازجة أو الذائبة، )5 المواد الغذائية التي لا تحتوي إلاّ على مكون واحد بشرط أن تكون تسمية المادة الغذائية مطابقة لاسم المكون أو يمكن أن تسمح بتحديد طبيعة المكون دون أي لبس.