الفصل الثالث — المواد الغذائية › القسم الرابع — الكمية الصافية
المادة 21
تحديد الكمية الصافية غير إلزامي بالنسبة للمواد الغذائية :
- القابلة لفقدان معتبر في حجمها أو كتلتها والتي تباع بالقطعة أو توزن أمام المشتري،
- التي تقل كمي تها الصافية عن خمسة غرامات 5( غ) أو خمسة ميليلترات 5( مل) ما عدا التوابل والأعشاب العطرية،
- التي تباع بالقطعة، بشرط أن تكون القطع واضحة الرؤية وسهلة العد من الخارج أو إن تعذر ذلك يبين ذكرها على مستوى الوسم.
تحدد قائمة المواد الغذائية الخاضعة لفقدان معتبر في حجمها أو كتلتها، عند الاقتضاء، بقرار من الوزير المكلف بحماية المستهلك وقمع الغش.