الفصل الثالث — المواد الغذائية › القسم الرابع — الكمية الصافية
المادة 20
يعبر عن بيان الكمية الصافية للمواد الغذائية حسب النظام الدولي المتري بما يأتي :
- قياسات الحجم بالنسبة للمواد الغذائية السائلة،
- قياسات الوزن بالنسبة للمواد الغذائية الصلبة،
- الوزن أو الحجم بالنسبة للمواد الغذائية العجينية أو اللزجة،
- عدد الوحدات بالنسبة للمواد الغذائية التي تباع بالقطعة. 18 نوفمبر سنة 2013 م عندما تعرض مادة غذائية صلبة داخل وسط سائل للحفظ، يبين أيضا الوزن الصافي المقطر لهذه المادة الغذائية. ويقصد بالوسط السائل، الماء والمحاليل المائية من السكر والملح أو عصير الفواكه والخضر، فقط في حالة الفواكه أو الخضر المصبرة، أو الخل، وحده أو مركبا.