الفصل الثالث — المواد الغذائية › القسم الثالث — تسمية بيع المادة الغذائية
المادة 18
يجب أن تبين تسمية البيع للمادة الغذائية طبيعتها بدقة ويجب أن تكون خاصة وليس عامة.
إذا حدد التنظيم التسمية أو التسميات التي تعطى لهذه المادة الغذائية، فيجب استعمال واحدة منها على الأقل وإذا لم توجد فتستعمل التسميات المنصوص عليها في المواصفات الدولية.
في حالة عدم وجود مثل هذه التسميات، يجب استعمال تسمية معتادة أو شائعة أو عبارة وصفية ملائمة من شأنها أن لا تؤدي إلى تغليط المستهلك.
يمكن استعمال تسمية " مخترعة" أو "خيالية" أو تسمية "العلامة " أو" تسمية تجارية" بشرط أن ترفق بإحدى التسميات المبينة في الفقرتين 2 و 3 أعلاه.