الفصل الثالث — المواد الغذائية › القسم الثاني — البيانات الإلزامية للوسم
المادة 17
باستثناء التوابل والأعشاب العطرية، يجب أن لا يتضمن وسم الوحدات الصغيرة التي تحتوي على التغليفات أو الأوعية التي تقل مساحتها الكبرى عن عشرين سنتيمترا مربعا 20( سم 2 ) إلا البيانات المتعلقة بما يأتي :
- تسمية البيع للمادة الغذائية،
- الكمية الصافية،
- التاريخ الأدنى للصلاحية أو التاريخ الأقصى للاستهلاك.
يجب أن توضع البيانات الإلزامية الأخرى للوسم المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه على التغليف الشامل.