مرسوم تنفيذي رقم 13-377
· ج.ر عدد 58 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-377 مؤرّخ في 5 محرّم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013، يتضمن القانون الأساسي للمسجد
الباب الأول — أحكام عامة تعريف المسجد وطبيعته القانونية
المادة 3
المسج د وق ف عام، لا يؤول أم ره إلا للدول ة المكل فة شرع ا والمسؤولة عن حرمته وتسييره واستقلاليته في أداء رسالته وتجسيد وظائفه.