مرسوم تنفيذي رقم 13-377
· ج.ر عدد 58 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-377 مؤرّخ في 5 محرّم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013، يتضمن القانون الأساسي للمسجد
الباب الرابع — بناء المساجد وصيانتها وفتحها وتسميتها › الفصل الثاني — فتح المساجد وتسميتها
المادة 32
تكون تسمية المساجد نابعة من التراث الإسلامي والوطني، ويراعى في ذلك ما يأتي :
- عدم تكرار تسمية المسجد في إقليم نفس البلدية،
- عدم تسمية المسجد باسم من بناه، غير أنه يمكن أن يشار في لوحة تدشين المسجد إلى من قام ببنائه.
تحدد قائمة مرجعية لتسميات المساجد بقرار من الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف.