مرسوم تنفيذي رقم 13-377
· ج.ر عدد 58 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-377 مؤرّخ في 5 محرّم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013، يتضمن القانون الأساسي للمسجد
الباب الرابع — بناء المساجد وصيانتها وفتحها وتسميتها › الفصل الثاني — فتح المساجد وتسميتها
المادة 30
يتم فتح المسجد بقرار من الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف، بناء على ملف يتضمن، على الخصوص، ما يأتي :
- البطاقة التقنية للمسجد،
- موافقة المصالح التقنية ا لمختصة،
- شهادة المطابقة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، بقرار من الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف.
المادّ ة 31 : يجب أن يتضمن قرار الفتح ترتيب المسجد وتسميته والبلدية الكائن بها.