مرسوم تنفيذي رقم 13-377
· ج.ر عدد 58 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-377 مؤرّخ في 5 محرّم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013، يتضمن القانون الأساسي للمسجد
الباب الرابع — بناء المساجد وصيانتها وفتحها وتسميتها › الفصل الأول — بناء المساجد وصيانتها
المادة 27
يخضع المقاول المكلف بأشغال بناء المسجد للشروط المنصوص عليها ف ي التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل في مجال الرقابة التقنية الدائمة لسلامة البناء، ويكون مسؤولا مدنيا وجزائيا عن ذلك طبقا للقانون.
المادّ ة 28 : يدمج المسجد وما يلحق به من مرافق ضمن الأملاك الوقفية العامة بمجرد الشروع في بنائه.