الباب الرابع — بناء المساجد وصيانتها وفتحها وتسميتها › الفصل الأول — بناء المساجد وصيانتها
المادة 25
يخضع بناء المساجد للشروط الآتية :
- الموافقة المسبقة لإدارة الشؤون الدينية والأوقاف،
- عقد الوقف العام أو كل وثيقة رسمية أخرى تقوم مقامه،
- بطاقة تقنية عن مشروع بناء المسجد تتضمن، على الخصوص، تكلفته التقديرية وطريقة تمويله ومدة إنجازه،
- الوثائق والمخططات الهندسية لمشروع البناء الذي يراعى فيه الطابع المعماري المغاربي،
- الحصول على رخصة البناء من المصالح ا لمختصة،
- وجوب إثبات تحري القبلة،
- أن لا يكون مسجدا ضرارا، ويقصد بالمسجد الضرار في مفهوم هذا المرسوم كل مسجد يراد بناؤه ضمن تجمع سكاني متوفر على مسجد يفي حاجة الناس، أو كل مسجد تعرض ممارسة وظائفه وحدة الجماعة وتفاهمها وتعاونها للفرقة والخلاف،
- أن يكون المسجد المراد بناؤه مطابقا لترتيب المساجد المذكور في المادة 13 أعلاه.