مرسوم تنفيذي رقم 13-377
· ج.ر عدد 58 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-377 مؤرّخ في 5 محرّم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013، يتضمن القانون الأساسي للمسجد
الباب الثالث — ترتيب المساجد و تسييرها › الفصل الثاني — تسيير المساجد
المادة 20
يكلف مدير الشؤون الدينية والأوقاف بالولاية قائما بالإمامة إذا لم يتوفر للمسجد إمام موظف. 14 محرّم عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 18 نوفمبر سنة 2013 م تحدد شروط وكيفيات توظيف القائمين بالإمامة ونظامهم التعويضي بمرسوم.