مرسوم تنفيذي رقم 13-377
· ج.ر عدد 58 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-377 مؤرّخ في 5 محرّم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013، يتضمن القانون الأساسي للمسجد
الباب الثالث — ترتيب المساجد و تسييرها › الفصل الثاني — تسيير المساجد
المادة 18
يخضع جمع التبرعات داخل المسجد للترخيص الإداري وفقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل.