مرسوم تنفيذي رقم 13-377
· ج.ر عدد 58 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-377 مؤرّخ في 5 محرّم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013، يتضمن القانون الأساسي للمسجد
الباب الثالث — ترتيب المساجد و تسييرها › الفصل الأول — ترتيب المساجد
المادة 16
تتكفل الدولة بالتأطير البشري للمساجد وفق خريطة مسجدية.
تحدد الخريطة المسجدية بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.