مرسوم تنفيذي رقم 13-377
· ج.ر عدد 58 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-377 مؤرّخ في 5 محرّم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013، يتضمن القانون الأساسي للمسجد
الباب الثاني — وظائف المسجد وآدابه › الفصل الثاني — آداب المسجد
المادة 10
يمنع القيام بأي عمل يتنافى ورسالة المسجد، أو يخل بحرمته وقدسيته.