مرسوم تنفيذي رقم 13-376
· ج.ر عدد 57 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-376 مؤرّخ في 5 محرّم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-255 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1415 الموافق 17 غشت سنة 1994 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية العليا للسياحة
المادة 5
تعدل وتتمم أحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 94-255 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1415 الموافق 17 غشت سنة 1994 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 13 : يعين المدير العام للمدرسة بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالسياحة.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها".