المادة 4
تعدل وتتمم أحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 94-255 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1415 الموافق 17 غشت سنة 1994 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 6 : يرأس الوزير المكلف بالسياحة أو ممثله مجلس توجيه المدرسة الذي يتكون من : 13 نوفمبر سنة 2013 م
- ممثل الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي،
- ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية،
- ممثل الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين،
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة التقليدية،
- ممثل الوزير المكلف بالبيئة،
- ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،
- ممثل ينتخبه المستخدمون المدرسون في المدرسة.
يحضر المدير العام والعون المحاسب اجتماعات مجلس التوجيه حضورا استشاريا.
تتولى مصالح المدرسة أمانة مجلس التوجيه".