المادة 3
تتمم أحكام المادة 23 من المرسوم التنف يذي رقم 93-148 المؤرخ في 2 محرم عام 1414 الموافق 22 يون يو س نة 1993 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادّة 23 : ينظم المعهد، لإنجاز مهامه، في مديريات ويشتمل على مخبر مركزي ومخابر بيطرية جهوية ومخابر بيطرية للمراقبة والإنذار المبكر.
يحدد الاختصاص الإقليمي لكل مخبر بيطري للمراقبة والإنذار المبكر وكذا كيفيات تدخله، بموجب قرار من الوزير المكلف بالفلاحة.
تنشأ المخابر البيطرية الجهوية والمخابر البيطرية للمراقبة والإنذار المبكر بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية".