مرسوم تنفيذي رقم 13-373
· ج.ر عدد 57 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-373 مؤرخ في 5 محرّم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013، يتضم ن إنشاء المدرسة التحضيرية في علوم الطبيعة والحياة بمستغانم
المادة 6
يعاد توجيه الطالب الذي لم يتمكن من متابعة التكوين التحضيري أو لم ينجح في مسابقات الالتحاق بالطور الثاني الذي تضمنه المدارس خارج الجامعة، نحو مؤسسات أخرى للتعليم العالي طبقا للتنظيم المعمول به، وتعد الأرصدة المحصل عليها قابلة للاكتساب والتحويل.