مرسوم تنفيذي رقم 13-363
· ج.ر عدد 56 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-363 مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1434 الموافق 28 أكتوبر سنة 2013، يتضمن إنشاء مدرسة مهن الأشغال العمومية وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — تنظيم التكوين
المادة 3
تساهم المدرسة في تطوير القطاع بتطبيق برامج تكوين نوعي طويل أو متوسط أو قصير المدى وتربصات موجهة إلى الإطارات العاملة أو الحديثة العهد بالتوظيف، وتستجيب لتنوع احتياجات الهيئات العمومية والمؤسسات.